Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 236 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 236/2012
- Date
- 10/07/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
لقد صدر قرار سابق يقضي ببراءة المتهم من جرم الاتجار بالمخدرات وقد تناول نفس المتهم ونفس الجرم المستند الى نفس محاضر التحقيق وبوجود وحدة الموضوع والاسباب والاشخاص تطبق المادة 182 عقوبات المتعلقة بسبق الملاحقة الجزائية والتي تمنع ملاحقة المتهم مرتين بنفس الجرم. يحكم بعدم تجريم المتهم واطلاق سراحه.