Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 236 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
236/2012
Date
10/07/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

لقد صدر قرار سابق يقضي ببراءة المتهم من جرم الاتجار بالمخدرات وقد تناول نفس المتهم ونفس الجرم المستند الى نفس محاضر التحقيق وبوجود وحدة الموضوع والاسباب والاشخاص تطبق المادة 182 عقوبات المتعلقة بسبق الملاحقة الجزائية والتي تمنع ملاحقة المتهم مرتين بنفس الجرم. يحكم بعدم تجريم المتهم واطلاق سراحه.