Rulings

Criminal Court 15/06/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 236 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
236/2010
Date
15/06/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال قرينة فرار المتهم وضبط رخصة سير السيارة العمومية المزورة، قيام المتهم بتزوير رخصة السير واستعمال المزور (مادة 459 عقوبات و 454/459 عقوبات)، وقيامه ايضا بالتدخل في جرم الابتزاز بالاحتيال المطبق عليه المادة 219/655 عقوبات. بجرم المتهم بهذه الجرائم.

لقد ثبت قيام المتهم بالمساعدة وتسهيل الامور في جرم التزوير مما يجعله متدخلا في الجرم المذكور وتطبق عليه المادة 219 معطوفة على المادة 459 عقوبات وقيامه باستعمال المزور (459/454 عقوبات)، وايضا قيامه بابتزاز اموال الغير احتيالا (المادة 655 عقوبات). يجرم المتهم بهذه الجرائم كافة.

يعاقب المتهم بجرم التزوير واستعمال المزور بالاشغال الشاقة 6 سنوات وبالتجريد من الحقوق المدنية ويعاقب بالنسبة لجرم التدخل في الاحتيال بالحبس 10 اشهر وتدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) وتطبق العقوبة الاشد وهي الاشغال الشاقة 6 سنوات.

يعاقب المتهم بجرم التدخل في التزوير واستعمال المزور بالاشغال الشاقة 6 سنوات وتخفض العقوبة (220 عقوبات) الى الاشغال الشاقة 5 سنوات، ويعاقب بالنسبة للتزوير بالاشغال الشاقة 6 سنوات ويجرد من حقوقه المدنية وبالنسبة للاحتيال بالحبس سنة واحدة. تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات ويحكم بالعقوبة الاشد اي 6 سنوات اشغال شاقة.