Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 236 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
236/2005
Date
04/10/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان عدم تحديد الاسباب التمييزية بشكل واضح يؤدي الى رد التمييز شكلا سندا للمادتين 318 و296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان تقديم التمييز بالرغم من انتفاء شروطه يؤدي الى القول بالتعسف في استعمال حق التقاضي والى تغريم المميز سندا للمادة 321 من اصول المحاكمات الجزائية.