Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 236 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 236/2005
- Date
- 04/10/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان عدم تحديد الاسباب التمييزية بشكل واضح يؤدي الى رد التمييز شكلا سندا للمادتين 318 و296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان تقديم التمييز بالرغم من انتفاء شروطه يؤدي الى القول بالتعسف في استعمال حق التقاضي والى تغريم المميز سندا للمادة 321 من اصول المحاكمات الجزائية.