Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 236 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
236/2003
Date
07/10/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، لان اسقاط الادعاء الشخصي لا يؤدي الى اعلان براءة المدعي من جنحة الاحتيال التي قضى بها القاضي المنفرد الجزائي والذي صدقته محكمة الاستئناف بردها الاستئناف شكلا.