Court of Cassation, criminal chamber 07/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 236 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 236/2003
- Date
- 07/10/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، لان اسقاط الادعاء الشخصي لا يؤدي الى اعلان براءة المدعي من جنحة الاحتيال التي قضى بها القاضي المنفرد الجزائي والذي صدقته محكمة الاستئناف بردها الاستئناف شكلا.