Rulings

Civil Court of Appeal 10/03/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 236 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
236/1994
Date
10/03/1994
President
طارق زيادة
Members
الحجار، شويري
Source
Lebanese University

الزمت محكمة الاستئناف الوكيل بأيفاء ثمن العقار موضوع عقد البيع الى الموكل مع الفائدة القانونية واستبعدت طلب التعويض لانتفاء سوء نية الموكل سندا للمادة 265 قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932. وردت طلب الاثبات بالبينة الشخصية لعدم وجود استحالة معنوية لاثبات التنازل عن العقار دون مقابل سندا للمواد 696 و697 و711 و712 و714 و715 و788 و789 و790 قانون موجبات وعقود تاريخ 09-03-1932.