Court of Cassation, criminal chamber 23/10/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 237/2014
- Date
- 23/10/2014
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة التمييز قبول طلب اعادة المحاكمة اساسا وابطال القرار المطعون فيه واعلان سقوط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي دون حاجة لمحاكمة جديدة لانقضاء الدعوى برمتها بعدما اسند الطلب الى الفقرة "د" من المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية التي تفيد جواز طلب اعادة المحاكمة في القضايا الجنائية والجنحية اذا وقع او ظهر بعد الحكم فعل جديد او مستندات كانت مجهولة في اثناء المحاكمة من شأنها ان تشكل دليلا على براءة المحكوم عليه.
ابرز طالب الاعادة اسقاط حق منظما لدى الكاتب العدل وصادرا عن المدعي لصالح طالب الاعادة.
ان مستند الاسقاط يعد جديدا بمفهوم المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية فهو لم يبرز امام المحاكمة كما ان امر الحصول عليه غير مرتبط بارادة طالب الاعادة المنفردة بل منوط برضى المدعي وموافقته على تنظيم مثل هذا العمل. اضافة الى ان اسقاط الحق الشخصي من شأنه في ما خص المادة 666 عقوبات المدان بها المستدعي طالب الاعادة، ان يستتبع سقوط الدعوى العامة.