Rulings

Criminal Court of Appeal 29/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 237 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
237/2014
Date
29/05/2014
President
كفوري
Members
فواز، مسلم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بجرم المادة 565 عقوبات اذ ثبت اقدامه بخطأ منه متمثل بمخالفة المادة 8 و11 سير على التسبب بحادث سير نتج عنه ايذاء المدعي.

كذلك قضت بتصديق الحكم لجهة رد طلب ادخال الشركة الضامنة اذ اعتبرت بان مدة مرور الزمن الثنائي لدعوى الضمون على الضامن سندا للمادة 985 موجبات وعقود قد انقضت اذ تبدأ بالسريان من تاريخ تقديم الشخص الثالث دعواه على المضمون او من تاريخ حضوره للمطالبة بالتعويض امام المحكمة وردت سائر الاسباب وصدقت الحكم لا سيما لجهة تقويم الضرر اذ اعتبرت ان المحكمة قد اجسنت تطبيق المادة 132 و134 موجبات وعقود وما يليها لهذه الجهة.

Cited

Texts it relies on