Rulings

State Council 13/12/2007

شورى حكم رقم : 238 /2007

Court
شورى
Number
238/2007
Date
13/12/2007
President
ضاهر غندور
Members
نون، جابر
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني المطعون فيه واعلان حق المستدعي في تقاضي راتب الدرجة الخامسة عشر في الملاك الاداري العام، الفئة الثالثة وتطبيق الجدول رقم 6 من القانون رقم 717/98.

فالمستدعي نقل من وظيفة مدرس في ملاك وزارة التربية الى وظيفة رئيس القسم الاداري في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، لذا تحق له الاستفادة من الدرجة المماثلة لدرجته استنادا للمادة 5 فقرة 10 من القانون رقم 717/98 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب.