State Council 13/12/2007
شورى حكم رقم : 238 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 238/2007
- Date
- 13/12/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، جابر
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني المطعون فيه واعلان حق المستدعي في تقاضي راتب الدرجة الخامسة عشر في الملاك الاداري العام، الفئة الثالثة وتطبيق الجدول رقم 6 من القانون رقم 717/98.
فالمستدعي نقل من وظيفة مدرس في ملاك وزارة التربية الى وظيفة رئيس القسم الاداري في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، لذا تحق له الاستفادة من الدرجة المماثلة لدرجته استنادا للمادة 5 فقرة 10 من القانون رقم 717/98 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب.