Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 238 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
238/2005
Date
27/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 238 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان عدم سؤال المتهم اثناء استجوابه تمهيديا عن وضعه الاجتماعي لا يعد خرقا لمعاملة جوهرية.

يرد السبب التمييزي المبني على خرق مبدأ شفوية المحاكمة سندا للمادة 250 اصول جزائية لانه، وخلافا لما يدلي به المميز، يقتضي وسندا للمادتين 248 و252 اصول جزائية تلاوة قرار الاتهام، ومن ثم استجواب المتهم وسماع الشهود.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم اجراء نتيجة تحليل مخبري للمادة المخدرة بسبب اقرار المتهم بالتعاطي، وبان المادة المضبوطة معه هي من نوع حشيشة الكيف، فلم يعد واجبا اجراء التحليل المخبري.