Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 238 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 238/2012
- Date
- 03/07/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية ولو لم يتوافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية لان القرار المميز فصل بدفوع شكلية وقدم ضمن المهلة القانونية سندا للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية.
يرد الدفع المتعلق بعدم توافر عناصر جرم سحب الشك بدون رصيد سندا للمادة 666 عقوبات لعدم اقدام المميز على اصدار دفتر شيكات او سحب اي شك لان ما يثيره يتعلق باساس النزاع ويستوجب اجراء التحقيقات.
يرد الدفع المتعلق بمرور الزمن على دعوى شك بدون رصيد المنصوص عنه في المادة 666 عقوبات لان ما يثيره المميز من نزاع حول تاريخ اصدار الشك يتعلق باساس النزاع ويستوجب اجراء التحقيقات.