Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 09/04/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

مادة 23: تبت اللجنة في الاعتراض في مهلة ستة اشهر من تاريخ ورود الملف اليها ولا يجوز لها تجاوز هذه المهلة الا بقرارات معللة ولاسباب جدية. وتتخذ اللجنة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية دون ان يكون للمقرر حق الاشتراك في التصويت وتكون قراراتها معللة.

المادة 23 من مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/180575/article/23/