Criminal Court 15/06/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 238 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 238/2010
- Date
- 15/06/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- القاضي، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال الكتاب المرسل من دائرة الامتحانات في وزارة التربية الى السفارة الاردنية ان المتهمة قد زورت افادة النجاح واستعملتها. تجرم المتهمة سندا للمادة 459 معطوفة على 460 عقوبات بالنسبة للتزوير وسندا للمادة 454 عقوبات بالنسبة لاستعمال المزور. يحكم غيابيا على المتهمة بالاشغال الشاقة 5 سنوات عن كل جرم. تدغم العقوبات (المادة 205 عقوبات) وتحتسب مدة التوقيف الاحتياطي وتجرد المتهمة من حقوقها المدنية.