Rulings

Criminal Court 15/06/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 238 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
238/2010
Date
15/06/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال الكتاب المرسل من دائرة الامتحانات في وزارة التربية الى السفارة الاردنية ان المتهمة قد زورت افادة النجاح واستعملتها. تجرم المتهمة سندا للمادة 459 معطوفة على 460 عقوبات بالنسبة للتزوير وسندا للمادة 454 عقوبات بالنسبة لاستعمال المزور. يحكم غيابيا على المتهمة بالاشغال الشاقة 5 سنوات عن كل جرم. تدغم العقوبات (المادة 205 عقوبات) وتحتسب مدة التوقيف الاحتياطي وتجرد المتهمة من حقوقها المدنية.