Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/10/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 238 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
238/2013
Date
03/10/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز قرار منع المحاكمة عن المتهمين الصادر عن قاضي التحقيق العسكري لكونه ذهل عن وقائع وادلة تثبت هو من صحتها وشوه مضمونها واساء تفسيرها واخطأ في اعطائها الوصف القانوني الملائم وقامت باتهامهما بالتدخل في جنايات تأليف جمعيات الاشرار المنصوص عليها في المادة 335 عقوبات والمادة 219 عقوبات فقرة 4 والارهاب المنصوص عليها في المادة 6 من قانون 11/1/1958 مادة 219 فقرة 4 عقوبات وحيازة او صنع او اقتناء الاسلحة والذخيرة الحربية خاصة المتفجرات بهدف اقتراف او تسهيل اعمال الفتنة والمنصوص عليها في المادة 5 من قانون 11/1/1958 مادة 219 فقرة 4 عقوبات لثبوت مساهمتهما المباشرة في الجرائم المذكورة.