State Council 15/01/2003
شورى حكم رقم : 238 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 238/2003
- Date
- 15/01/2003
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية لتوفر صفة الادعاء عملا بالمادة 109 من نظام مجلس الشورى لان الطعن يتعلق بصحة الانتخابات البلدية والمدعي هو مواطن مقيم ضمن الدائرة الانتخابية للبلدة وله الصفة بالاعتراض.
وان المراجعة وردت ضمن المهلة المحددة وهي خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخابات البلدية عملا باحكام المادة 20 من قانون البلديات رقم 118 والمادة 37 من القانون رقم 665-97.
ويتم ابطال الانتخابات البلدية لعدد من اعضاء مجلس البلدية بسبب عدم توفر شرط الاهلية المنصوص عليه في المادة 29 من قانون البلدية. فقد اجري اختبار خطي لعضو مجلس البلدية وتبين عدم معرفته القراءة والكتابة مما يؤثر سلبا على ممارسة وظيفته في البلدية.
كما يعتبر العضو البلدي مستقيلا لعلة التمانع المنصوص عليها في المادة 22 من القانون رقم 665-97 إذ لا يجوز الجمع بين وظيفتين. وبما ان المرشح المنتخب يمارس وظيفة الامتياز بتكليف بموجب القانون الا انه لم يثبت اختياره بين الوظيفتين ضمن المهلة القانونية المحددة له عملا باحكام المادة 29 من قانون البلديات رقم 118. وإن استقالته من الوظيفة المذكورة كانت صورية لانه لم يثبت تركه للعمل.
وبما انه يوجد تناقض بين الافادات المتعلقة بترك العمل ام لا فللمحكمة حق التقدير وهي ترى الاخذ بكتاب المدير العام الذي يفيد بعدم تبليغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بترك الاجير العمل. ولم يتم اثبات العكس.