Rulings

Civil Court of Appeal 18/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 239 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
239/1999
Date
18/02/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ان اقرار شاغل الشقة بانه اقدم على احتلالها يجعل صلاحية قاضي الامور المستعجلة متوافرة لازالة التعدي (المادة 579 من قانون صول المحاكمات المدنية, مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983) دون التطرق الى عنصر العجلة الذي يعتبر ثابتا في حالة التعدي كما وان الغصب واضح مما يعني ان الاستناد الى ظاهر الحال كاف للقول بصلاحية قاضي الامور المستعجلة.