Civil Court of Appeal 18/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 239 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 239/1999
- Date
- 18/02/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان اقرار شاغل الشقة بانه اقدم على احتلالها يجعل صلاحية قاضي الامور المستعجلة متوافرة لازالة التعدي (المادة 579 من قانون صول المحاكمات المدنية, مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983) دون التطرق الى عنصر العجلة الذي يعتبر ثابتا في حالة التعدي كما وان الغصب واضح مما يعني ان الاستناد الى ظاهر الحال كاف للقول بصلاحية قاضي الامور المستعجلة.