Court of Cassation, criminal chamber 07/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 239 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 239/2004
- Date
- 07/07/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان عدم اعادة تلاوة القرار الاتهامي بعد تبديل احد اعضاء الهيئة الحاكمة ليس سببا للنقض خاصة ان تلاوة القرار الاتهامي قد حصلت قبل استجواب المتهم.
لا اغفال لحق الدفاع. يرد السبب التمييزي.
ان الاستماع الى شهادة مخبر دون تحديد صفة الشاهد ليس مخالفا للمادة 257 اصول المحاكمات الجزائية لان صفة الشاهد قد ظهرت بوضوح في الشهادة وفي التحقيقات ولم يحصل اي اعتراض من المتهم حول شهادة الشاهد. يرد السبب التمييزي لعدم وجود اية مخالفة لقاعدة جوهرية.
ان تعديل الوقائع بحيث ظهر في الحكم ان اخراج القيد المزور وجد مع احد المتهمين في حين انه وجد مع متهم آخر لم يؤثر على نتيجة الحكم، بحيث ان جرم محاولة اخراج المخدرات من المرفأ قد تحقّق بغض النظر عن الواقعة المذكورة سابقا.
لا مجال للقول بتشويه الوقائع اذ لم يكن من مفعول لهذه التشويه على نتيجة الحكم، ويرد السبب التمييزي.
ان الحكم لم يغفل واقعة اصطناع وثيقة شحن مزوّرة، وانما استبعد الواقعة المذكورة واهملها لعدم تأثيرها على جرم الاتجار بالمخدرات وبذلك يكون قد بت ضمنا بها.
يرد السبب التمييزي المبني على اغفال واقعة مادية.
ان المتهم قد تبلّغ قائمة شهود الحق العام، وما يثبت حصول التبليغ هو مضمون محضر المحاكمة. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بعدم تبليغ القائمة المذكورة.
ان القرار معلّل بما فيه الكفاية وبشكل واضح، وبالتالي يرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل.
ان عدم توضيح كيفية استناد الحكم الى قرينة القاء القبض على المتهم للتجريم ليس مخالفا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، ولا سببا للنقض، اذ يعود لمحكمة الجنايات حق تقدير القرائن والاستناد اليها دون ان تعلّل ذلك ودون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة.
ان الحكم ليس فاقدا الاساس القانوني كما يدعي المميز، بل هو مستند الى وقائع مادية مسرودة بشكل واضح ومفصّل.
يرد السبب التمييزي.
ان سرد المحاضر قبل الاستماع الى المتهم ليس مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكمة وليس مخالفا لقاعدة قانونية جوهرية.
لا نص قانونيا يلزم الاستماع الى المتهم قبل سرد المحاضر.
ان عدم سؤال المتهم عن وضعه الاجتماعي ليس سببا للنقض وليس مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكمة اذ ان بقية الاسئلة طرحت على المتهم ومنها رأيه حول توكيل محام للدفاع عنه. يرد السبب التمييزي.
ان المتهم ليس شريكا في الجرم وانما متدّخل فيه كما حكمت محكمة الجنايات لانه لم يثبت مشاركته في استيراد المخدرات.
يرد السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون ويكون قرار محكمة الجنايات قد طبقت القانون بشكل صحيح.
ان الاستناد الى احدى الشهادات دون الاخرى ليس مخالفا للقانون وانما هو حق يعود الى محكمة الجنايات التي لها ان تستعمله في تقدير الادلة بحيث تستند الى احداها دون الاخرى. ان القرار معلل بما فيه الكفاية. يرد السبب التمييزي.
ان ممثل النيابة العامة كان حاضرا في جلسات المحاكمة خلافا لما يدلي به المميز وان اثبات حضوره في محضر الجلسات الذي نصّ على ذلك. يرد السبب التمييزي.
ان صدور قرار من المحكمة بموافقة الفرقاء باعتبار المعاملات قد نوقشت وطرحت علنا فيها يثبت علنية المحاكمة ولا مجال للاخذ بالسبب التمييزي المبني على عدم وضع محاضر المعاملات قيد المناقشة.
لقد جرى الاجتهاد على ان تبديل عضو في هيئة المحكمة لا يوجب اعادة تلاوة اوراق الدعوى مجددا اذ ان المحاكمة في لبنان مدونة ويمكن للعضو الجديد الاطلاع على كافة المستندات المدونة امامه وبالتالي ان عدم اعادة التلاوة ليس سببا للنقض.
ان طلب الاعفاء من الجرم واسناد الطلب الى مادة قانونية خاطئة لم يغفل من المحكمة وانما بتت به ضمنا من خلال اهماله ورده وبالتالي لا يكون سببا للنقض.
ان الاستجواب التمهيدي للمتهم قد حصل، خلافا لادلاء المميز، وما يثبت ذلك هو محضر المحاكمة. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.
ان قاعدة استفادة كافة المتهمين من قبول التمييز المقدّم من احدهم لست مطلقة واضافة الى ذلك ان اي من طلبات التمييز لم يقبل. يرد السبب التمييزي.