The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 257

المادة 257

تقبل شهادة المخبر الذي اعلم السلطة المختصة بالجريمة دون اجر او مكافاة على اخباره.

ينبغي لهذا الغرض ان يبين النائب العام صفة المخبر قبل سماعه.

اذا كان المخبر قد تقاضى اجرا عن اخباره أو مكافأة ما فلا تقبل شهادته إذا اعترض عليها احد فرقاء الدعوى.

يبقى لرئيس المحكمة ان يستمع اليه على سبيل المعلومات.

يحظر على الضابط العدلي عندما يدلي بافادته ان يذكر اسم المخبر.

المادة 257 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/257/