Criminal Court 09/08/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 239 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 239/2007
- Date
- 09/08/2007
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 459 عقوبات لاقدامه على تزوير رخصة سير سيارة بناء لتكليف من صاحب السيارة وقد ثبت الجرم بحقه بافادة مالك السيارة ومدلول اقوال المتهم وباسبقياته الجرمية في هذا المجال.
وقد ثبت استعمال مالك السيارة للرخصة المزورة مع علمه بالتزوير ولم يحدث ما يغير قناعة المحكمة مما يقتضي احياء الحكم الغيابي الصادر بحقه بجرم استعمال المزور سندا للمادة 459 عقوبات.