Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 239 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 239/2005
- Date
- 27/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- بو نصار، مطر
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين، اذ ان القاضي المنفرد كف التعقبات لعدم توافر عناصر جرم التزوير، في حين قررت محكمة الاستئناف الادانة به.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع اذ ان المحكمة اثبتت ان المميز اقدم على تنظيم عقد ايجار باسم مستأجر ميت واضاف عبارة على افادة المختار، وللمحكمة حق تقدير الادلة.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بعدم اثبات العنصر المعنوي للتزوير اذ انه خلافا لما يدلي به المميز فقد اثبتت المحكمة التحريف المتعمد للمستند بغية اثبات ترك والدة المدعي للمأجور واسقاطها من حق التمديد.