Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 239 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
239/2005
Date
27/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
بو نصار، مطر
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين، اذ ان القاضي المنفرد كف التعقبات لعدم توافر عناصر جرم التزوير، في حين قررت محكمة الاستئناف الادانة به.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع اذ ان المحكمة اثبتت ان المميز اقدم على تنظيم عقد ايجار باسم مستأجر ميت واضاف عبارة على افادة المختار، وللمحكمة حق تقدير الادلة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بعدم اثبات العنصر المعنوي للتزوير اذ انه خلافا لما يدلي به المميز فقد اثبتت المحكمة التحريف المتعمد للمستند بغية اثبات ترك والدة المدعي للمأجور واسقاطها من حق التمديد.