Rulings

Criminal Court 08/07/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 239 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
239/2008
Date
08/07/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 126 من قانون المخدرات رقم 673/98 لاقرار الظنين الذي القي القبض عليه وبحيازته الحشيشة بشرائه لها من المتهم بعد تعرفه على صورته اثناء التحقيق الاولي، وقد ثابر على افادته خلال التحقيق والمحاكمة بعد توقيف المتهم، ولا يؤخذ بانكار هذا الاخير وادعائه بوجود خلاف بينه وبين الظنين لعدم ثبوت الخلاف. يمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.

يدان الظنين بجنحة تعاطي المخدر المنصوص عليها في المادة 127 من قانون المخدرات بضبط الحشيشة معه وبنتيجة الفحص المخبري الايجابي. ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات، ويكتفى بمدة توقيفه.