Rulings

Criminal Court of Appeal 29/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 239 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
239/2014
Date
29/05/2014
President
كفوري
Members
مسلم، فواز
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليه بجرم المادة 672 عقوبات لثبوت اقدامه على اختلاس البضائع العائدة للشركة حيث يعمل بالاقرار.

وردت المحكمة طلب المستأنفين المبني على تشديد العقوبات بحق المستأنف مستندة الى نص المادة 222 اصول محاكمات جزائية، التي تحصر حق المدعي في استئناف الشق المدني في الدعوى، وفي ضوء عدم استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي. كما الزمت المدعى عليهم الشركاء في الجرم بدفع تعويض للمدعي محددة قيمته بالنظر الى الكشوفات التي قدمها الخبير من قبل النيابة العامة والتي تبين قيمة البضائع المختلسة وسائر الكشوفات، وطبقا لاحكام المادتين 132 و134 من قانون الموجبات والعقود.

Cited

Texts it relies on