Rulings

Criminal Court 01/02/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 24 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
24/2007
Date
01/02/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بمحاولة سرقة دراجة نارية من خلال اقراره وواقعة فك براغي المقعد مع شريكه في الجرم، وضبط العدة المستعملة للسرقة. تطبق على الجرم المادة 638 معطوفة على المادة 200 عقوبات. يجرم المتهم ويحكم عليه بالاشغال الشاقة 3 سنوات، تخفض الى النصف للمحاولة ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح سنة حبس ويمنح وقف التنفيذ لانتفاء الاسبقية الجرمية.

لقد ثبت قيام المتهم القاصر بمحاولة السرقة من خلال اقراره فيجرم سندا للمادة 638 معطوفة على المادة 200 عقوبات معطوفتين على المادة 6 من قانون حماية الاحداث. بسبب قصر المتهم، تحال الاوراق الى النيابة العامة لايداعها لدى محكمة الاحداث سندا للمادة 33 من قانون الاحداث وذلك لتحديد العقوبة او التدبير.