Criminal Court 01/02/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 24 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 24/2007
- Date
- 01/02/2007
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بمحاولة سرقة دراجة نارية من خلال اقراره وواقعة فك براغي المقعد مع شريكه في الجرم، وضبط العدة المستعملة للسرقة. تطبق على الجرم المادة 638 معطوفة على المادة 200 عقوبات. يجرم المتهم ويحكم عليه بالاشغال الشاقة 3 سنوات، تخفض الى النصف للمحاولة ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح سنة حبس ويمنح وقف التنفيذ لانتفاء الاسبقية الجرمية.
لقد ثبت قيام المتهم القاصر بمحاولة السرقة من خلال اقراره فيجرم سندا للمادة 638 معطوفة على المادة 200 عقوبات معطوفتين على المادة 6 من قانون حماية الاحداث. بسبب قصر المتهم، تحال الاوراق الى النيابة العامة لايداعها لدى محكمة الاحداث سندا للمادة 33 من قانون الاحداث وذلك لتحديد العقوبة او التدبير.