State Council 10/10/2005
شورى حكم رقم : 24 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 24/2005
- Date
- 10/10/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، ايوب
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب الرجوع عن القرار الاعدادي القاضي برد طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم لذلك يقتضي ضم طلب الرجوع الى الاساس.
وتقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، فهي مقدّمة ضمن مهلة الشهر القانونية المنصوص عليها في المادة 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية.
ويفسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لمخالفته المادة 3 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية في تكليف الرسوم البلدية على القيمة التأجيرية للمأجور. وعلى ضوء عقد الايجار يقتضي فرض الرسم البلدي الحقيقي على القيمة التأجيرية انطلاقا من حق المجلس في التقدير.