Rulings

Criminal Court 28/01/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 24 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
24/2014
Date
28/01/2014
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية محاولة القتل المنطبقة على المادة 547 عقوبات معطوفة على 201 عقوبات للشك وعدم ثبوت نية القتل لديه اذ ان اطلاق النار كان بمثابة ردة فعل وليس بدافع ازهاق الروح، علما انها ردت ادلاء المتهم بالدفاع المشروع لعدم الثبوت، لكنها ادانته بجنحة التهديد سندا الى المادة 573 عقوبات وجنحة المادة 75 اسلحة لاطلاقه النار من مسدس حربي مرخص باتجاه اشقائه.