State Council 12/10/2004
شورى حكم رقم : 24 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 24/2004
- Date
- 12/10/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- شديد، رزق
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال قرار بلدية جل الديب المتضمّن هدم الانشاءات الواقعة ضمن تراجع العقار المجاور، لان المخالفة قابلة للتسوية وفقا لاحكام المادة 21 من المرسوم رقم 13 تاريخ 25/2/1983 المتعلّق بتسوية مخالفات البناء، فقد تمّ الكشف على البناء المخالف وتبيّن بتقرير الخبير بأنه تمّ اضافة زريبة دجاج في العقار وهي ليست من الانشاءات المسموح بها والمحدّدة في المادة 11 من المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 الذي عدّل المرسوم التطبيقي لقانون البناء، وبالتالي يكون البناء مخالفا للقانون، الا أنه ثبت بأن البناء منجز وأن المخالفة قابلة للتسوية.