Rulings

State Council 12/10/2004

شورى حكم رقم : 24 /2004

Court
شورى
Number
24/2004
Date
12/10/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
شديد، رزق
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال قرار بلدية جل الديب المتضمّن هدم الانشاءات الواقعة ضمن تراجع العقار المجاور، لان المخالفة قابلة للتسوية وفقا لاحكام المادة 21 من المرسوم رقم 13 تاريخ 25/2/1983 المتعلّق بتسوية مخالفات البناء، فقد تمّ الكشف على البناء المخالف وتبيّن بتقرير الخبير بأنه تمّ اضافة زريبة دجاج في العقار وهي ليست من الانشاءات المسموح بها والمحدّدة في المادة 11 من المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 الذي عدّل المرسوم التطبيقي لقانون البناء، وبالتالي يكون البناء مخالفا للقانون، الا أنه ثبت بأن البناء منجز وأن المخالفة قابلة للتسوية.