Court of Cassation, civil chamber 07/06/2005
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 24/2005
- Date
- 07/06/2005
- President
- /طانيوس الخوري/
- Members
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، مقلّد، الرياشي، لحود
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز المدنية طلب تعيين المرجع لعدم توافر شروط المادة 114 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 التي تنص على ان يكون القراران المختلفان سلبا او ايجابا حول الاختصاص قطعيين، الامر غير المتوافر في الدعوى الحاضرة، لأن قرار مجلس العمل برد طلب احالة دعوى التزوير الى الغرفة الابتدائية ليس مبرما، لأن الدعوى لا تزال عالقة امام مجلس العمل التحكيمي، ويمكن الطعن بقراره مع الحكم النهائي، وردّت طلب وقف المحاكمة امام مجلس العمل التحكيمي لانتفاء موضوعه.