Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 24/2002
- Date
- 24/01/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان عدم توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، والمتعلق بتنظيم القضاء العدلي، في ما يخص الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين الحاكم المنفرد الجزائي ومحكمة الاستئناف (قضاة الدرجة الاولى، قضاة الدرجة الثانية)، يؤدي الى رد طلب التمييز في الشكل استنادا الى المادة 123 من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 7855 معطوفة على المادة 117 منه، لأن القاضي المنفرد ادان المدعى عليه سندا للمادة 565 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وصدّق القرار استئنافا مع تعديله لجهة العقوبة.