Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
24/2002
Date
24/01/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان عدم توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، والمتعلق بتنظيم القضاء العدلي، في ما يخص الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين الحاكم المنفرد الجزائي ومحكمة الاستئناف (قضاة الدرجة الاولى، قضاة الدرجة الثانية)، يؤدي الى رد طلب التمييز في الشكل استنادا الى المادة 123 من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 7855 معطوفة على المادة 117 منه، لأن القاضي المنفرد ادان المدعى عليه سندا للمادة 565 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وصدّق القرار استئنافا مع تعديله لجهة العقوبة.