Court of Cassation, civil chamber 12/07/2004
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 24/2004
- Date
- 12/07/2004
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود
- Source
- Lebanese University
قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بعدم صلاحيتها للبت في دعوى بطلان القرار الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية سندا للمادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تنص على مسؤولية الدولة الناجمة عن اعمال القضاة العدليين فقط دون قضاة القضاء الاداري.