Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/07/2004

تمييز مدني حكم رقم : 24 /2004

Court
تمييز مدني
Number
24/2004
Date
12/07/2004
President
طانيوس الخوري
Members
شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بعدم صلاحيتها للبت في دعوى بطلان القرار الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية سندا للمادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تنص على مسؤولية الدولة الناجمة عن اعمال القضاة العدليين فقط دون قضاة القضاء الاداري.