Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 240 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
240/2006
Date
11/05/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة في ما يتعلق بالجنح. ان المحكمتين قد اختلفتا حول التعويض والعقوبة وانما الوصف القانوني للفعل جاء موحّدا.