Court of Cassation, criminal chamber 11/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 240 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 240/2006
- Date
- 11/05/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة في ما يتعلق بالجنح. ان المحكمتين قد اختلفتا حول التعويض والعقوبة وانما الوصف القانوني للفعل جاء موحّدا.