Rulings

State Council 18/12/2014

شورى حكم رقم : 240 /2014

Court
شورى
Number
240/2014
Date
18/12/2014
President
شكري صادر
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

استقر اجتهاد مجلس شورى الدولة على ان صحة توجيه المراجعة وصحة تمثيل الفرقاء هي من العيوب الشكلية التي يمكن تصحيحها خلال السير بالمراجعة سواء بمبادرة من الفرقاء انفسهم او بناء على طلب المستشار المقرر.

اعتبر مجلس شورى الدولة ان تقدم العلاقة من الادارة بعد تقديم المراجعة القضائية باعتراض او بكتاب يطلب فيه منها الرجوع عن قرارها الصريح لا يعتبر بمثابة ربط نزاع وانما يعتبر مراجعة ادارية ليس من شأنها التأثير على قبول مراجعة الابطال في الشكل طالما انها جاءت مستوفية جميع الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.

اعتبر مجلس شورى الدولة انه في الحالات الطارئة التي حددتها المادة الثانية من قانون حماية المستهلك يمكن لوزير الاقتصاد والتجارة اتخاذ قرار بمنع استبراد او تصدير سلطة معينة اذا كان لها تأثير على الامن الوطني وصحة وسلامة الانسان ويبلغ مجلس الوزراء كي يصادق على قراره لاحقا وفي هذا السياق اعتبر مجلس شورى الدولة انه يدخل ضمن الحالات الطارئة ما اذا كانت الحكومة مستقيلة ما يجعل الاستحصال على الموافقة المسبقة المنصوص عليها في الحالات العادية امرا مستحيلا وبالتالي لا يشكل عدم احترام الاجراء المذكور عيبا مبطلا للقرار الصادر من دون مراعاته ما يقتضي معه رد سبب عدم احترام المعاملات الجوهرية المدلى به.

قرر مجلس شورى الدولة في معرض نظره بدعوى تتعلق بنوع معين عن مشروبات الطاقة الممزوجة بالكحول ان التحقق من صحة الوقائع من قبل المجلس يطبق في جميع الاحوال حتى في معرض ممارسة الادارة سلطتها الاستنسابية لان كل قرار مبني على اسباب قانونية وواقعية يثبت عدم صحتها يعتبر مشوبا بتجاوز حد السلطة وفي هذا السياق وبعد ان تحقق المجلس من خطر مزج مشروبات الطاقة بالكحول على الصحة العامة ان قرار المطعون فيه والقاضي بمنع استيراد هذا النوع من المشروبات قد بني على حرص وزارتي الاقتصاد والتجارة والصحة العامة على جماية صحة المستهلك والصحة العامة وقد استند الى وقائع صحيحة ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لهذه الناحية.

Cited

Texts it relies on