المادة 2
تعتمد، من أجل تطبيق أحكام هذا القانون, التعريفات التالية:
- "المستهلك" هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يشتري خدمة أو سلعة أو يستأجرها أو يستعملها أو يستفيد منها, وذلك لأغراض غير مرتبطة مباشرة بنشاطه المهني.
- "المحترف" هو الشخص الطبيعي أو المعنوي, من القطاع الخاص أو العام, الذي يمارس, باسمه أو لحساب الغير, نشاطا يتمثل بتوزيع أو بيع أو تأجير السلع أو تقديم الخدمات.
كما يعتبر محترفا, لغرض تطبيق أحكام هذا القانون. أي شخص يقوم باستيراد السلعة بهدف بيعها أو تأجيرها أو توزيعها وذلك في اطار ممارسته لنشاطه المهني.
- "المصنع" هو الشخص الذي يحول أو يجمع المواد الأولية أو الوسيطة.
- "السلعة" هي كل مال غير منقول, وكذلك الأموال المنقولة سواء كانت غذائية أو طبيعية محولة أو مصنعة.
- "الخدمة" هي كل عمل يتمثل بنشاط تقني أو حرفي أو فكري وذلك أيا كان الوصف المعطى له من المحترف والمستهلك.
"الثمن" ويشمل ثمن المبيع أو بدل الايجار أو الاستعمال.
- "المواصفات" هي المواصفات والقواعد الفنية الالزامية التي تحدد خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الانتاج وأنظمة الإدارة وقد تشمل أيضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق انتاجه أو تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها الزامية.
- "جمعيات المستهلك" هي كل جمعية تؤسس، لأغراض غير سياسية أو تجارية أو اقتصادية, وتهدف إلى توعية المستهلكين وتثقيفهم وارشادهم وحماية مصالحهم وحقوقهم وتمثيلهم لدى كافة المراجع, الرسمية والخاصة.
- "المعلن" كل شخص يطلب بث أو نشر الاعلان بواسطة أي وسيلة كانت.
- "الحالات الطارئة" هي الحالات التي لا تحتمل المرور عبر الاجراءات العادية ولها تأثير كبير على الأمن الوطني وصحة وسلامة الانسان والحيوان والنبات وتستدعي اتخاذ اجراءات فورية لمعالجتها.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.