Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 241 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
241/2005
Date
27/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
بو نصار، مطر
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة الوصف القانوني الواجب التطبيق اذ ان المحكمة اصابت بتطبيق المادة 509 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 دون المادة 507 منه، لانه لم يتوافر في الفعل المنافي للحشمة العنف او التهديد بعد الاخذ بعين الاعتبار للظرف المكاني والزماني للجرم. ويعود للمحكمة حق التقدير دون تشويه الوقائع.

لم يخالف القرار المميز المادتين 126 و127 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/32 برده طلب ادخال المتبوع للحكم عليه بالتكافل والتضامن مع تابعه لقيامه بالفعل المنافي للحشمة سندا للمادة 509 عقوبات لعدم ارتباطه بمقتضيات العمل، وكان الدافع اليه دنيئا، مما ينفي صفة المتبوع في الجرم الحاصل، فيرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

ان الحق المعطى للمدعي الشخصي سندا للمادة 301 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 للطعن بالتعويض المحكوم له به مشروط ببيان المخالفة القانونية التي تؤدي الى النقض، الامر غير المتوافر في الدعوى.