Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 242 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 242/2005
- Date
- 04/10/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان الشرط الشكلي الخاص غير متوفر في التمييز اذ لا اختلاف حول وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين كما اوجبت المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وبالتالي يرد التمييز شكلا.