Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 242 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
242/2005
Date
04/10/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان الشرط الشكلي الخاص غير متوفر في التمييز اذ لا اختلاف حول وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين كما اوجبت المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وبالتالي يرد التمييز شكلا.