State Council 13/12/2007
شورى حكم رقم : 242 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 242/2007
- Date
- 13/12/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، شبيب
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا لان القرار المطلوب ابطاله قابل للطعن امام مجلس الشورى وهذا الاخير مختص بالنظر في النزاع الحاضر المتعلق بقرار تأديب الموظف في قوى الامن الداخلي استنادا للمادة 64 و117 من نظام مجلس الشورى، ولا تطبق هنا احكام المادة 142 من القانون رقم 17/90.
ويرد طلب ابطال قرار طرد المؤهل اول من سلك قوى الامن الداخلي لعدم تجاوز حد السلطة.
فقد ثبت قيام المستدعي باعطاء معلومات سرية لمخابرات العدو الاسرائيلي وتمت ملاحقته، وقد صدر حكم جزائي بحقه قضى بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. وان الحكم يسري على القضاء الاداري فالعقوبة ملائمة للخطأ المرتكب ولا وجود لخطأ ساطع ارتكبته الادارة.