Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 243 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
243/2014
Date
29/10/2014
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز نقض الحكم المطعون فيه وذلك لان محاكمة المميز بالصورة الغيابية قد تمت خلافا للاصول بعدما تبين عدم ابلاغه وفقا للاصول، اذ انه لم يتبين ان نسخة ثالثة من وثيقة قد جرى الصاقها على باب محكمة الجنايات، المرجع القضائي الآمر بالتبليغ، وذلك كما نصت المادة 148 اصول المحاكمات الجزائية، فتكون عملية التبليغ قد تمت خلافا للاصول.

بما لها من حق التقدير اخلت المحكمة سبيل المميز بناء على طلب الاخير لقاء كفالة مالية.