Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 243 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
243/2005
Date
27/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لتوافر شروط المادة 329 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 خاصة لجهة انبرام الحكم المطلوب اعادة المحاكمة ضده لان قرار القاضي المنفرد الجزائي صدر وجاهيا ولم يستأنف، وارسلت خلاصة الحكم للتنفيذ.

يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا لان المستند المبرز ليس جديدا وهو يتعلق بدعوى جزائية بسرقة الشيك وتزويره لانه لم يكن مجهولا من المحكمة، وكان بامكانها الاطلاع عليه اذ ادلى طالب الاعادة بهذا الامر في التحقيق الاولي، كما انه لا يثبت براءة طالبي الاعادة.