Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 243 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 243/2006
- Date
- 15/05/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يتبيّن من وقائع الدعوى ان نفس الجرم والذي هو جرم تعاطي المخدرات قد لوحق به المميز مرتين دون ان ترد اية وقائع جديدة في القرار المطعون فيه. ان القرار المذكور قد خالف المادة 182 عقوبات التي تمنع تكرار الملاحقة في نفس الجرم، ويقتضي نقضه.