Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 243 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
243/2006
Date
15/05/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يتبيّن من وقائع الدعوى ان نفس الجرم والذي هو جرم تعاطي المخدرات قد لوحق به المميز مرتين دون ان ترد اية وقائع جديدة في القرار المطعون فيه. ان القرار المذكور قد خالف المادة 182 عقوبات التي تمنع تكرار الملاحقة في نفس الجرم، ويقتضي نقضه.