State Council 29/01/2007
شورى حكم رقم : 243 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 243/2007
- Date
- 29/01/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، الجميل
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان القرار واقع في محله القانوني الصحيح. فاللجنة قامت بتخمين القيمة التأجيرية وعدلت التخمين السابق تخفيضا بما يتلاءم وقيمة المأجور.
واللجنة ما زالت صالحة للنظر بالاعتراض على الرسوم البلدية نظرا لتعذر تطبيق القانون الجديد رقم 227/2000 الذي جعل الصلاحية للمحاكم الادارية.
وبما ان المحاكم الادارية المختصة لم تباشر عملها بعد بسبب عدم صدور نص تنظيمي بتأليفها. وبالتالي يطبق النص القديم وتبقى لجان الاعتراضات مستمرة في عملها استمرارية قسرية او حكمية.
والقرار المطعون فيه غير فاقد التعليل ومتوافق مع احكام المادة 161 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88.
فقد تحققت اللجنة من عناصر المأجور واجرت كشفا محليا على العقار ورأت بأن القيمة المخمنة مبالغ فيها، لذا قررت تخفيضها.