Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/07/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 243 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
243/2012
Date
12/07/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ان الحكم الابتدائي قد اختلف مع القرار الاستئنافي حول اثبات جرم التعدي وليس حول وصف الفعل القانوني. ان شرط الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة واجب التوافر لقبول التمييز شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية. فيرد التمييز شكلا.