Court of Cassation, criminal chamber 12/07/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 243 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 243/2012
- Date
- 12/07/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
ان الحكم الابتدائي قد اختلف مع القرار الاستئنافي حول اثبات جرم التعدي وليس حول وصف الفعل القانوني. ان شرط الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة واجب التوافر لقبول التمييز شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية. فيرد التمييز شكلا.