Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 243 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 243/2005
- Date
- 04/10/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان القضاء العسكري قد احسن تطبيق القانون بقضائه بعدم اختصاصه لان الجرم المرتكب لم يرتكب داخل المؤسسة العسكرية.
ان تخبئة قسم من كمية المخدرات المضبوطة مع المتهم في الحذاء وادخالها الى السجن لا يفيد عن نيته بترويج المخدرات داخل السجن، فان كمية المخدرات هي ضمن مشروع جرمي واحد مع الجرم المرتكب خارج السجن.
ان سكوت المتهم ليس قرينة على نيته بترويج المخدرات في السجن وانما هي ضمن حقه في التزام الصمت عما لا يريد الافصاح عنه، ولا تؤخذ كقرينة ضده لاثبات الجرم كما نصت المادة 41 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان القضاء العسكري غير مختص للنظر بالدعوى ويرد السبب التمييزي.