The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 41

المادة 41

Amended 22/10/2020

(عدلت بموجب قانون 191/2020 )

إذا وقعت جريمة مشهودة ينتقل الضابط العدلي فورا الى مكان حصولها ويبلغ النائب العام المختص بها.

يقوم الضابط العدلي، تحت إشراف النيابة العامة، بالإجراءات التالية:

1 - يحافظ على الآثار والمعالم والدلائل القابلة للزوال وعلى كل ما يساعد على جلاء الحقيقة، بما فيها الأدلة الإلكترونية مع مراعاة أحكام القانون رقم 81/2019 بالنسبة للبيانات الشخصية. بضبط الأسلحة والمواد المستعملة في الجريمة أو الناتجة عنها.

2 - يستمع الى الشهود دون تحليفهم اليمين. يقوم بالتحريات ويقبض على من تتوافر شبهات قوية حول ارتكابه الجريمة أو إسهامه فيها ويجري التفتيش في منزله ويضبط ما يعثر عليه من مواد جرمية أو أشياء ممنوعة. يستعين بالخبرة عند الاقتضاء.

3 - له أن يستجوب المشتبه فيه شرط أن يدلي بأقواله بإرادة واعية حرة ودون استعمال أي وج من وجوه الإكراه ضده. إذا التزم الصمت فلا يجوز إكراهه على الكلام.

يتمتع المستجوب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على الضابط العدلي، القائم بالتحقيق تحت إشراف النيابة العامة، أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الإستجواب والإجراءات اللاحقة له.

على الضابط العدلي الذي يتولى التحقيق في الجريمة المشهودة أن يتقيد بتعليمات النائب العام المختص ويطلعه على مجرياته.

إذا كف النائب العتم المختص الضابط العدلي ببعض الأعمال التي تدخل ضمن صلاحيته فعليه أن يتقيد بمضمون التكليف.

Possibly affected, check: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/10/2020

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/10/2020 · Replaced by قانون رقم 191 تاريخ 16/10/2020, art. 2 · as the amending text publishes it

    إذا وقعت جريمة مشهودة ينتقل الضابط العدلي فورا الى مكان حصولها ويبلغ النائب العام المختص بها.

    يقوم الضابط العدلي، تحت إشراف النيابة العامة، بالإجراءات التالية:

    1 - يحافظ على الآثار والمعالم والدلائل القابلة للزوال وعلى كل ما يساعد على جلاء الحقيقة، بما فيها الأدلة الإلكترونية مع مراعاة أحكام القانون رقم 81/2019 بالنسبة للبيانات الشخصية. بضبط الأسلحة والمواد المستعملة في الجريمة أو الناتجة عنها.

    2 - يستمع الى الشهود دون تحليفهم اليمين. يقوم بالتحريات ويقبض على من تتوافر شبهات قوية حول ارتكابه الجريمة أو إسهامه فيها ويجري التفتيش في منزله ويضبط ما يعثر عليه من مواد جرمية أو أشياء ممنوعة. يستعين بالخبرة عند الاقتضاء.

    3 - له أن يستجوب المشتبه فيه شرط أن يدلي بأقواله بإرادة واعية حرة ودون استعمال أي وج من وجوه الإكراه ضده. إذا التزم الصمت فلا يجوز إكراهه على الكلام.

    يتمتع المستجوب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على الضابط العدلي، القائم بالتحقيق تحت إشراف النيابة العامة، أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الإستجواب والإجراءات اللاحقة له.

    على الضابط العدلي الذي يتولى التحقيق في الجريمة المشهودة أن يتقيد بتعليمات النائب العام المختص ويطلعه على مجرياته.

    إذا كف النائب العتم المختص الضابط العدلي ببعض الأعمال التي تدخل ضمن صلاحيته فعليه أن يتقيد بمضمون التكليف.

المادة 41 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/41/