Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 244 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
244/2004
Date
14/07/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان التمييز مقدّم خارج المهلة القانونية، وهو بالتالي مردودا شكلا.

ان القرار المطعون فيه لم يبلّغ الى المميز وانما علم بصدوره حين حضر جلسة التحقيق، وبالتالي تحتسب مهلة التبليغ من تاريخ العلم بالقرار (المادة 143 اصول المحاكمات الجزائية) وان تجاوز المهلة المذكورة لتقديم التمييز يجعله مردودا شكلا.