Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 244 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 244/2004
- Date
- 14/07/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان التمييز مقدّم خارج المهلة القانونية، وهو بالتالي مردودا شكلا.
ان القرار المطعون فيه لم يبلّغ الى المميز وانما علم بصدوره حين حضر جلسة التحقيق، وبالتالي تحتسب مهلة التبليغ من تاريخ العلم بالقرار (المادة 143 اصول المحاكمات الجزائية) وان تجاوز المهلة المذكورة لتقديم التمييز يجعله مردودا شكلا.