Rulings

Criminal Court 09/07/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 244 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
244/2008
Date
09/07/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرّم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 126 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998 لاقدامه على بيع الحشيشة للظنين. ويدان هذا الاخير بجنحة التعاطي سندا للمادة 127 من قانون المخدرات، وقد ثبت الجرم بحق المتهم بدلالة الظنين الى منزله وبتطابق المواصفات التي اعطاها على اوصاف المتهم، وبتعرف الظنين على المتهم اثناء اجراء المقابلة في التحقيق الاولي، وبتناقض اقوال المتهم لناحية معرفته بالظنين. ولا يؤخذ بتراجع الظنين عن افادته. ويمنحان الاسباب التخفيفية سندا للمادتين 253 و254 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.