Criminal Court 09/07/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 244 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 244/2008
- Date
- 09/07/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرّم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 126 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998 لاقدامه على بيع الحشيشة للظنين. ويدان هذا الاخير بجنحة التعاطي سندا للمادة 127 من قانون المخدرات، وقد ثبت الجرم بحق المتهم بدلالة الظنين الى منزله وبتطابق المواصفات التي اعطاها على اوصاف المتهم، وبتعرف الظنين على المتهم اثناء اجراء المقابلة في التحقيق الاولي، وبتناقض اقوال المتهم لناحية معرفته بالظنين. ولا يؤخذ بتراجع الظنين عن افادته. ويمنحان الاسباب التخفيفية سندا للمادتين 253 و254 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.