Rulings

Criminal Court 16/06/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 244 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
244/2010
Date
16/06/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية السرقة لاقدامه على سرقة دراجة نارية سندا للمادة 638 عقوبات.

يدان المتهم بجنحة شراء مال مسروق لقيامه بشراء الدراجة النارية المسروقة مع علمه بالامر. ان ما يثبت علم المتهم بالسرقة هو عدم توافر الاوراق الثبوتية وسعر الدراجة الذي هو اقل من الرائج. يدان المتهم سندا للمادة 221 عقوبات.

لا يمنح المدعي الشخصي التعويض لغيابه عن المحاكمة وذلك سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 3 سنوات لاقدامه على سرقة الدراجة النارية.

يحكم على المتهم لاقدامه على شراء المسروق بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات الى الغرامة المالية 300 الف ليرة لبنانية.