Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 245 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 245/2005
- Date
- 27/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لانه تناول قرارا استئنافيا صدق القرار الابتدائي القاضي برد طلب استئخار الدعوى، لان ذلك لا يشكّل دفعا شكليا بمفهوم المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، فضلا عن عدم توافر الشرط الخاص المتعلق باختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين.