Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 245 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
245/2005
Date
27/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لانه تناول قرارا استئنافيا صدق القرار الابتدائي القاضي برد طلب استئخار الدعوى، لان ذلك لا يشكّل دفعا شكليا بمفهوم المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، فضلا عن عدم توافر الشرط الخاص المتعلق باختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين.