Rulings

Criminal Court 09/07/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 245 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
245/2008
Date
09/07/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية القتل عمدا سندا للفقرة الاولى من المادة 549 عقوبات لاقدامه على فعله عن سابق تصور وتصميم وذلك لانه ترصد للضحية على سطح منزله، وذلك اثر خلاف سابق بين عائلتيهما انتهى بمصالحة، واقدم على القاء الحجارة عليه مما ادى الى اصابته ووفاته لاحقا متأثرا بجراحه. يمنح الاسباب التخفيفية لوجود اسقاط للحق الشخصي ولمرور 20 سنة على الجرم، وكذلك لارتكاب الجرم قبل سنة 1991 تطبيقا لقانون العفو رقم 84 تاريخ 26/8/91. يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.