Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 245 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 245/2004
- Date
- 14/07/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان الدفع الشكلي المدعى به لم يفصل به لا سلبا ولا ايجابا، ويكون بالتالي التمييز المقدّم غير مقبول شكلا لانه يشترط بحسب المادتين 213 و311 اصول المحاكمات الجزائية ان تكون الدفوع الشكلية المميزة قد بت بها.
ان موضوع التمييز هو انتفاء الجرم وهو ليس دفعا شكليا لان الجرائم الحاصلة الملاحقة بشأنها هي جرائم معاقب عليها قانونا. وان الادلاء بانتفاء عناصر الجرم يوجب التصدّي لاساس النزاع للبحث في مدى توافر العناصر المذكورة، ولا يعتبر دفعا شكليا من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية والتي يقبل التمييز بشأنها، يرد التمييز شكلا