Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 245 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
245/2004
Date
14/07/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان الدفع الشكلي المدعى به لم يفصل به لا سلبا ولا ايجابا، ويكون بالتالي التمييز المقدّم غير مقبول شكلا لانه يشترط بحسب المادتين 213 و311 اصول المحاكمات الجزائية ان تكون الدفوع الشكلية المميزة قد بت بها.

ان موضوع التمييز هو انتفاء الجرم وهو ليس دفعا شكليا لان الجرائم الحاصلة الملاحقة بشأنها هي جرائم معاقب عليها قانونا. وان الادلاء بانتفاء عناصر الجرم يوجب التصدّي لاساس النزاع للبحث في مدى توافر العناصر المذكورة، ولا يعتبر دفعا شكليا من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية والتي يقبل التمييز بشأنها، يرد التمييز شكلا