المادة 131
مادة 131: اذا ارتأى قاضي التحقيق ان الفعل لا يؤلف جرما أو لم يقم دليل على ارتكاب المدعى عليه اياه فيقرر منع محاكمته ويأمر باطلاق سراحه ان لم يكن موقوفا لداع اخر.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
مادة 131: اذا ارتأى قاضي التحقيق ان الفعل لا يؤلف جرما أو لم يقم دليل على ارتكاب المدعى عليه اياه فيقرر منع محاكمته ويأمر باطلاق سراحه ان لم يكن موقوفا لداع اخر.
المادة 131 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/131/