Court of Cassation, criminal chamber 21/12/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 245 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 245/1999
- Date
- 21/12/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
اذا توافق القراران الصادرين عن قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية على الوصف القانوني للفعل، فان التمييز يكون مردودا شكلا لعدم توفر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 123 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961).