Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/12/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 245 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
245/1999
Date
21/12/1999
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

اذا توافق القراران الصادرين عن قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية على الوصف القانوني للفعل، فان التمييز يكون مردودا شكلا لعدم توفر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 123 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961).