Rulings

Civil Court of Appeal 12/02/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 245 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
245/2000
Date
12/02/2000
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب التعويض عن تدني قيمة النقد الوطني لعدم توافر شروط الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون رقم 50/91 تاريخ 23/05/1991 تعليق المهل. وقضت بتعديل قيمة التعويض لاساءة استعمال المعترض بوجهه حق الدفاع بعد ثبوت سوء نيته عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به.