Civil Court of Appeal 12/02/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 245 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 245/2000
- Date
- 12/02/2000
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب التعويض عن تدني قيمة النقد الوطني لعدم توافر شروط الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون رقم 50/91 تاريخ 23/05/1991 تعليق المهل. وقضت بتعديل قيمة التعويض لاساءة استعمال المعترض بوجهه حق الدفاع بعد ثبوت سوء نيته عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به.